مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص235
مريض (1).
وقال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يكون في جملتهم صغير، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد (2).
وقال ابن الجنيد: ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل، وان كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز، وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير.
وقال ابن البراج: ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا، وقد ذكر انه إذا لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد (3).
وقال الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (4).
وقال ابن حمزة: وإذا حضر الصبيان عد مكان كل واحد اثنين (5).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز صرف الكفارة الى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا انه يجوز أن يطعمهم اياه ويعد صغيرينبكبير (6).
وقال في المبسوط: يجوز صرف الكفارة الى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا انه إن أطعم الصغار عد صغيرين بواحد وخالفوا في ذلك (7).
(1) المقنعة: ص 568.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 64.
(3) المهذب: ج 2 ص 415.
(4) المقنع: ص 136.
(5) الوسيلة: ص 353.
(6) الخلاف: ج 4 ص 564 المسألة 68.
(7) المبسوط: ج 5 ص 178.