مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص234
وقول ابن ادريس لا بأس به، ويؤيد تقوية قول من قدم حق الله تعالى ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – حيث سألته الخثعمية عن قضاء الحج عن أبيها فقال لها – عليه السلام -: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ فقالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى (1).
ويؤيد القول الآخر أن حق ابن ادم مبني على التضيق وحق الله تعالى مبني على التوسعة فكان الأول أولى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم أطعم المستضعفين ممن خالفهم (2).
وقال ابن البراج: ولا يجوز أن يكون (3) إلا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم، فان لم يجد أحدا من هولاء بقي ذلك في ذمته الى أن يجدهم فيطعمهم، وقد ذكر انه إذا لم يجد (4) أطعم المستضعفين من المخالفين.
والأولأحوط (5).
وقال ابن ادريس: وهذا غير مستقيم ولا واضح، لأنه خبر واحد أورده ايرادا لا اعتقادا، لأن مستحق الكفارات مستحق الزكوات على ما قدمناه، فلا يجوز اعطاؤها لغيرهم على حال (6).
وهذا القول يقتضي اعتبار العدالة.
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: انه يصدق مع ذلك اطعام المساكين فيخرج عن عهدة الأمر بحصول الامتثال.
مسألة: قال شيخنا المفيد: ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا
(1) سنن البيهقي: ج 5 ص 179، مع اختلاف.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 64.
(3) في المصدر: يكونوا.
(4) في المصدر: يجدهم.
(5) المهذب: ج 2 ص 415.
(6) السرائر: ج 3 ص 74.