پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص232

لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي – عليه السلام – يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له (1).

والجواب: المنع من التضرر بالعتق، بل هو عين النفع، لإزالة قيد الرقعنه، فالمؤونة تجب على المسلمين بذلها على الكفاية، فان تعذر المنفق تعين على المعتق، والحديث نقول بموجبه، فإن من لا حيلة له يندرج فيه من لا يجد من المسلمين من يعينه على الانفاق، ولا وجه لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيتعين حينئذ على المعتق الإنفاق عليه كالملقوط.

مسألة: تتضمن اختلافا في

مسائل من كفارات الحج

قد سبق بعضها أو جميعها:.

الأول: المشهور في كفارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع.

وقال ابن أبي عقيل: لكل مسكين مد من طعام، وكذا قال علي بن بابويه.

الثاني: المشهور انه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة.

وقال علي بن بابويه: واياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.

الثالث: المشهور ان من كسر بيض النعام فإن كان قد تحرك فيه الفرخفعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الابل على اناثها بعدد البيض، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى، فان

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 218 ح 778، وسائل الشيعة: ب 14 وجوب نفقة المملوك.

ح 1 ج 16 ص 17.