مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص231
احتج الشيخ بأصالة الجواز، وبامتثال الأمر الوارد بمطلق العتق في غيركفارة القتل، فوجب أن يخرج عن العهدة.
وما رواه الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق – عليه السلام – قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك: مقرة قد بلغت الحنث، ويجزئ في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
وعن الحسن بن صالح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن عليا – عليه السلام – أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه (2).
والجواب: أصالة الجواز معارضة بالاحتياط، ونمنع امتثال الأمر، لوروده بالمؤمن كما تقدم، ونحن نقول بموجب الحديث الأول، لأن الصغير من أولاد المؤمنين في حكم أبيه فأجزأ، والآخر ضعيف السند، مع أنه ورد لا في الكفارة، لأن عليا – عليه السلام – لا يقع منه ذنب لا عمدا ولا خطأ، فلا يتحقق في طرفه تكفير البتة، فيكون قد أعتقه متبرعا، لفائدة اسلامه.
وقول ابن الجنيد: (انه إذا أعتق صغيرا كان عليه القيام به) إن قصد الوجوب فهو ممنوع، وان قصد الاستحباب فمسلم.
احتج بأن النفقة قبل العتق واجبة عليه، وباعتاقه أسقط وجوب النفقة عنه، وذلك يؤدي الى تضرر العبد، لعجزه عن القيام بنفسه.
وما رواه ابن محبوب في الصحيح قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا – عليه السلام – وسألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 320 ح 1187 وفيه: (كل عتق يجوز)، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 557.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 219 ح 783، وسائل الشيعة: ب 17 جواز عتق المستضعف.
ح 2 ج 16 ص 19.