پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص230

وقال ابن البراج: وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي أن يعتق من يكون على ظاهر الاسلام أو من يكون بحكم ذلك، ذكرا كان أو انثى، صغيرا كان أو كبيرا (1).

وابن ادريس لما نقل كلام الشيخ قال: وقال المرتضى وباقي أصحابنا باعتبار الايمان في جميعها، قال: وهو الذي أعتمده وافتي به، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) والكافر خبيث بلا خلاف، ولأن دليل الاحتياط يقتضيه (2).

والمعتمد ما اختاره السيد المرتضى.

لنا: ما تقدم من منع عتق الكافر، ففي الكفارة أولى.

ولأن الذمة مشغولة بالعتق، وبدون المؤمن لا يخرج عن عهدة التكليف بيقين.

ولأنه تعالى قيد في كفارة قتل الخطأ بالايمان فيتقيد في باقي الكفارات عند بعض الاصوليين.

وما رواه معمر بن يحيى في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة، فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك: مقرة قد بلغت الحنث (3).

وعن سيف بن عميرة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (4).

(1) المهذب: ج 2 ص 414.

(2) السرائر: ج 3 ص 72.

(3) الكافي: ج 7 ص 462 ح 15، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 6 ج 15 ص 556.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 218 ح 782، وسائل الشيعة: ب 17 جواز عتق المستضعف.

ح 5 ج 16 ص 20.