پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص229

ظاهر الاسلام أو بحكم الاسلام، ذكرا كان أو انثى، صغيرا كان أو كبيرا (1).

وقال في الخلاف: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو يكون نذر عتق رقبة فانه يجزئ في جميع ذلك ألا تكون مؤمنة إلا في القتل خاصة، وبه قال عطا والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، إلا انهم أجازوا أن تكون كافرة، وعندنا ان ذلك مكروه وإن أجزأ.

وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد واسحاق.

ثم استدل بأن الله تعالى ذكر هذه الكفارات ولم يشترط فيهاالايمان بل أطلق الرقبة، وانما قيدها بالايمان في قتل الخطأ خاصة، فحمل غيرها عليها يحتاج الى دليل، ولا دليل في الشرع يوجب ذلك (2).

واختار في المبسوط (3) ما اختاره في الخلاف.

وقال في الخلاف أيضا: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة فانه يجزئ إذا كان محكوما بايمانه وان كان صغيرا، لأنه يطلق عليه المؤمن، لأنه محكوم بايمانه (4).

وقال ابن الجنيد: وإذا أراد التكفير بالعتق فالذي يستحب له أن يعتق رقبة بالغة مؤمنة سليمة من العيوب في البدن والعقل، وأما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة لنص الله عز وجل، وأما في غير كفارة القتل فيجزئ الرضيع المولود إذا قام به المعتق الى أن يستغني بنفسه.

وقال في باب الكفارات: لا يجزئ الذمي.

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 63.

(2) الخلاف: ج 4 ص 542 المسألة 27.

(3) المبسوط: ج 6 ص 212.

(4) الخلاف: ج 4 ص 543 المسألة 28.