پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص228

بل نوى كفارة مطلقة أجزأه، وإن كانت أجناسا مختلفة – كالحنث والقتل والظهار والوطء في رمضان – فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا وانه لا يفتقر الى تعيين النية، وقال بعضهم: التعيين شرط، والأول أقوى عندنا (1).

واختار ابن ادريس (2) قوله في الخلاف.

والمعتمد التفصيل فنقول: اما أن تكون الكفارات من جنس واحد كالحنث في اليمين إذا تكرر منه واختار العتق عن الكفارة أجزأه، ولا يفتقر الى تعيين اليمين التي حنث فيها.

وإن كانت من أجناس مختلفة فإن اتفقت في الحكم كقتل الخطأ والظهار فانهما وان تعددت أجناسهما لكن حكمهما واحد وهو وجوب العتق عينا، فان عجز فالصوم، وحكم هذا كالأول.

وكذا كفارة إفطار رمضان وخلف النذر إن أوجبنا فيه الكبرى فان حكمهما متفق وهو التخيير بين العتق والصيام والاطعام، وان اختلف الحكم مثل: كفارة الظهار والافطار فلا بد من تعيين السبب، لأنه إذا أعتق ونوى مطلق التكفير لم يكن صرفه الى أحدهما أولى من صرفه الى الآخر، لكن لو صرف الى الظهار بقي التخيير بين العتق والصوم والاطعام في كفارة الافطار، وإن صرف الى الافطار تعين العتق ثانيا، وليس أحدهما أولى من الآخر، فأما أن يصرف إليهما معا أو الى واحد منهما، والكل باطل.

لا يقال: ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق الحكم لأنا نقول: انه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة، فإذا نوىالتكفير المطلق فقد ارتفعت واحدة مطلقة وتعين العتق في الاخرى، اما مع اختلاف الحكم فانه لا يدري حينئذ الواجب عليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره

(1) المبسوط: ج 6 ص 209.

(2) السرائر: ج 3 ص 71.