پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص227

وكذلك للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر، وقال بعضهم: السراويل لا يجزئ، وقال بعضهم: لا يجزئ للمرأة غير ما تجوز لها الصلاة فيه من ثوبينقميص ومقنعة، وهو الذي رواه أصحابنا مع الاختيار، فان لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه (1).

والمعتمد المشهور، للأصل.

آخر: قال الشيخ: وأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا، فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فان لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزئه، لأن منافعها قد بطلت (2).

وجوز ابن ادريس أيضا أن يكون غسيلا (3).

وقال ابن حمزة: الكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه (4).

والوجه ما قاله الشيخ، لأصالة البراءة.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيهما من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لم يجزئه، لقوله – عليه السلام -: (الأعمال بالنيات)فوجب ما لم يحصل فيه النية ألا يجزئ.

ولأن الأصل شغل الذمة، فلا خلاف إذا عين النية انه يجزئه، ولم يدل دليل على اجزائه إذا لم يعين، فالاحتياط يقتضي ما قلناه (5).

وقال في المبسوط: إن كانت من جنس واحد فإن أبهم [ النية ] ولم يعين

(1) المبسوط: ج 6 ص 211 – 212.

(2) المبسوط: ج 6 ص 212.

(3) السرائر: ج 3 ص 70.

(4) الوسيلة: ص 254.

(5) الخلاف: ج 3 ص 549 المسألة 39.