پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص226

وقال ابن الجنيد: وإذا أراد أن يكفر بالكسوة كان الأحوط عندي أن يكسو المرأة ثوبين: درعا وخمارا، وهو ما يجزئها فيها الصلاة، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزئه في مثله الصلاة، ولا يجزئ ما دون ذلك – كمئزر أو خمار مفرد – للمرأة.

وقال ابن حمزة: والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه (1).

وقال ابن ادريس: الواجب ثوب واحد (2).

والشيخ – رحمه الله – روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان (3).

وهذا يدل على وجوب الثوب واستحباب الثوبين، أو على التفصيل الذي ذكره ابن الجنيد، وبالجملة فهو مرسل.

والمعتمد ما قاله ابن بابويه: لكل مسكين ثوب واحد، عملا بأصالة البراءة السالم (4) عن المعارض.

تذنيب: ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة، وابن الجنيد فصل وأوجب للمرأة درعا وخمارا.

وقال الشيخ في المبسوط: واقل الكسوة ثوب واحد، وروى أصحابنا ثوبين، فمن قال: ثوب واحد قال: للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر،

(1) الوسيلة: ص 354.

(2) السرائر: ج 3 ص 70.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 320 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 568.

(4) م 3: السالمة.