پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص225

متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا (1).

احتج الشيخ في الخلاف باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (2).

والجواب: الاجماع ممنوع، فقد نقلنا الخلاف، والاحتياط معارض بأصالة البراءة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده، فان لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد (3).

وتبعه ابن البراج (4).

وقال في المبسوط: إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين (5).

وقال الصدوق: لكل رجل ثوبان، وروي ثوب (6).

وقال أبوه: لكل رجل ثوب.

وقال المفيد: لكل رجل ثوبان (7).

وكذا قال سلار (8).

وقال أبو الصلاح: الكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد (9).

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559.

(2) الخلاف: ج 4 ص 560 المسألة 62.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 64.

(4) المهذب: ج 2 ص 415.

(5) المبسوط: ج 6 ص 211.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 368 ح 4298.

(7) المقنعة: ص 568.

(8) المراسم: ص 186.

(9) الكافي في الفقه: ص 227.