پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص224

وقال المفيد: لكل مسكين شبعه في يومه، وأدنى ما يطعم لكل واحد منهم مد من طعام وهو رطلان وربع (1).

وتبعه تلميذه سلار (2).

وقال ابن الجنيد: وهو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم، وبين أن يعطيهم ما يأكلونه، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام أعطى كل انسان منهم مدا، وبزيادة (3) عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وادمه.

وقال ابن البراج: فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم، فان لم يقدر أطعمه مدا من طعام (4).

وقال ابن حمزة مقدار الاطعام ما يشبع، فان لم يشبع أو شك فيه أعاد، وان أطعمهم دون ما يكفيهم أثم، وان زاد على الكفاية فهو بالخيار بين أخذ الفاضل وتركه لهم، وان أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار (5).

وقال أبو الصلاح: والاطعام شبع المسكين في يومه (6).

واختار ابن إدريس (7) مذهب الصدوق، وهو المعتمد.

لنا: أصالة براءة الذمة، وخروج المكلف عن عهدة التكليف، لاتيانه بالمسمى.

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – وإذا قتل خطأ أدى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين

(1) المقنعة: ص 568.

(2) المراسم: ص 186.

(3) في الطبعة الحجرية: زيادة.

(4) المهذب: ج 2 ص 415.

(5) الوسيلة: ص 353.

(6) الكافي في الفقه: ص 227.

(7) السرائر: ج 3 ص 70.