مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص223
رجل قتل مملوكه، قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا (1).
وليس ذلك في كفارة قتل الخطأ لأن ذلك لا يجب في قتل الحر، فقتل العبد أولى فيجب الحمل على العمد.
ولأنه الأصل في اطلاقالأفعال الصادرة عن المختار، إذ السهو فيها خلاف الأصل.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – انه سمعه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (2).
والجواب حمل (أو) على (الواو) كقوله تعالى: (أو يزيدون) (3) وقوله تعالى (أو كفورا) (4) ويكون القتل خطأ، وأراد به التفصيل دون التخيير.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكل مسكين مدين من طعام، فان لم يقدر على ذلك أطعم لكل واحد منهم مدا من طعام (5).
وكذا قال في المبسوط (6) والخلاف، ونص على التعميم في الخلاف فقال: يجب أن يدفع الى كل مسكين مدين في سائر الكفارات (7).
وقال الصدوق وأبوه: لكل مسكين مد (8).
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 324 ح 1201، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 581.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 324 ح 1202، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15ص 581.
(3) الصافات: 147.
(4) الانسان: 24.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 64.
(6) المبسوط: ج 6 ص 207.
(7) الخلاف: ج 3 ص 26 المسألة 62.
(8) المقنع: ص 137.