پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص222

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن

ضرب مملوكا له فوق الحد

كانت كفارته أن يعتقه (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال ابن ادريس: لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، والأصل براءة الذمة من العتق وبقاء الرق، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج الى دليل (3).

والمعتمد الاستحباب، لأنه فعل محرم، والعتق مسقط لذنب القتل، وهو أعظم من الضرب فاستحق (4) العتق.

وأما عدم الوجوب فبالأصل السالم عن المعارض.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وعليه التوبة مما فعل (5).

وقال ابن البراج: كفارة

قتل السيد مملوكه

عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك، وعليه مع ذلك التوبة (6).

وهو نص في تخيير هذه الكفارة.

وقال ابن ادريس: ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح انه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع، وان كان قتله لهخطأ فالواجب في قتل الخطأ المرتبة دون المخيرة فيها (7).

وقول ابن ادريس هو المعتمد.

لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – انه قال: في

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 71.

(2) المهذب: ج 2 ص 424.

(3) السرائر: ج 3 ص 79.

(4) في الطبعة الحجرية: فاستحب.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 71.

(6) المهذب: ج 2 ص 424.

(7) السرائر: ج 3 ص 79.