مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص221
ولم يوجبا كفارة في موت الأب والأخ.
وقال ابن ادريس: لا يجوز أن يشق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات، فان فعل فقد روي ان عليه كفارة يمين، والأولى أن يحمل ذلك على المندوب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه الرواية قليلة الورود شاذة تورد في أبواب الزيادات عن رجل واحد، و [ قد بينا ان ] أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، إلا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم فصار الاجماع هو الحجة على العمل بها، وبهذا افتي.
وروي انه لا بأس بأن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه، والأولى ترك ذلك واجتنابه بل الواجب، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، والأصل حفاظ (1) المال وتضييعه سفه، لأنه ادخال ضرر، والعقل يقبح ذلك.
فأما المرأة فلا يجوز لها أن تشق ثوبها على موت أحد من الناس، فان شقته أخطأت ولا كفارة عليها بلا خلاف (2).
والذي قاله الشيخان هو المعتمد.
لنا: ان أصالة البراءة ترك العمل به في موت الابن والزوجة للتعويض عنها بامكان غيرهما، بقي الباقي على الأصل.
وما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل شق ثوبه على أبيه وعلى امه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون – عليهما السلام – ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها (3).
(1) م 3: حفظ.
(2) السرائر: ج 3 ص 78.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 325 ح 1207، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 583.