مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص220
وقال أبو الصلاح: وان كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين (1).
والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور، وهو المعتمد.
مسألة: ذهب السيد المرتضى الى ان من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك ان عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم (2).
ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – (3).
قال ابن ادريس: لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج الى دليل، ولا دليل عليها من كتاب ولا اجماع ولا تواتر أخبار (4).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه (5).
وكذا قال المفيد (6).
قالا: ولا يجوز
شقه في موت الابن ولا الزوجة،
فان فعل كان عليه كفارة يمين (7).
وأوجب سلار (8)، وابن البراج
(9) كفارة اليمين في موت الابن والزوجة،
(1) الكافي في الفقه: ص 184.
(2) الانتصار: ص 166.
(3) كذا، والموجود في تهذيب الأحكام: ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن رجل عن أبى بصير عن الصادق عليه السلام.
(4) السرائر: ج 3 ص 77.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 69.
(6) المقنعة: ص 573.
(7) المقنعة ص 573، النهاية ونكتها: ج 3 ص 69.
(8) المراسم: 187.
(9) المهذب: ج 2 ص 424.