مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص219
يجد صام ثلاثة أيام متتابعات (1).
وقال الشيخ في النهاية في كتاب الكفارات: ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة يمين، فان لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
وقال سلار: عليه كفارة يمين (3).
آخر: ذهب أكثر علمائنا الى وجوب الكفارة لو أفطر بعد الزوال قال الشيخ في النهاية: وروي عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، قال:ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية من أفطر في هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا، قال: وقد رويت رواية اخرى انه ليس عليه شئ، ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم يتمكن من الاطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ (4).
وقال ابن أبي عقيل: ومن جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه.
ولم يفصل بين أن يقع الافطار قبل الزوال أو بعده، وهذا يدل على اختياره، لرواية (5) الاسقاط.
والمشهور الأول.
آخر: المشهور انه لا ينتقل الى صوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الاطعام، اختاره الشيخان (6) وأكثر علمائنا (7).
(1) المقنعة: ص 570.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 68.
(3) المراسم: ص 187.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 407 مع اختلاف.
(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 280 ح 847، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 255.
(6) المقنعة: ص 360، النهاية ونكتها: ج 3 ص 68.
(7) منهم: السيد المرتضى في الانتصار: 69 وابن ادريس في السرائر 3: 76.