مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص217
بيت أحوج منا إليها، فقال: خذه وكله وأطعم عيالك فانه كفارة لك (1).
والجواب: لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: المشهور عند علمائنا
ان كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان
بعد الزوال مختارا كفارة يمين ذهب إليه الشيخان (2)، وسلار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن ادريس (5).
وقال الصدوق في المقنع وأبوه: يجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، قالا: وقد روي ان عليه اطعام عشرة مساكين (6).
وهو اختيار ابن البراج (7).
والمعتمد الأول.
لنا: انه يوم لا يتعين صومه في القضاء قبل الزوال إجماعا فكذا بعده، ومقتضاه عدم وجوب الكفارة، لكن أوجبنا الصغرى للنصوص.
ولأنه هتك صوما مضى أكثره فكان له حكم الجميع، لما عهد في مواضع للشرع متعددة من اعطاء الأكثر حكم الكل.
وما رواه الصدوق عن بريد العجلي، عن الباقر – عليه السلام – في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان [ قال: إن كان أتى أهله ] قبل الزوال فلاشئ عليه إلا يوما مكان يوم، فان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 116 ح 1885، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 5 ج 7 ص 30 مع اختلاف فيهما.
(2) المقنعة: ص 570، المبسوط: ج 1 ص 287.
(3) المراسم: ص 187.
(4) الكافي في الفقه: ص 184.
(5) السرائر: ج 1 ص 410.
(6) المقنع: ص 63.
(7) المهذب: ج 2 ص 422.