پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص215

عجزه لكبر أو مرض لا يرجمى برؤه بمجرى العادة – مثل العطاش الذي لا يرجي برؤه – فما ذكره – رحمه الله – صحيح، وان كان لمرض يرجى برؤه – مثل الحمى وغير ذلك – فالواجب عليه الافطار والقضاء لما أفطر فيه من غير اطعام مدين ولا كفارة بحال (1).

والوجه ما قاله المفيد لنا: أصالة البراءة.

احتج الشيخ بما رواه اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين (2).

والجواب: الطعن في السند، والحمل على الاستحباب، وعدم الدلالة على المدعى.

مسألة: المشهور بين علمائنا

ان كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

مخيرة بين العتق والصيام والاطعام، ذهب إليه الشيخان (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5).

وقال الشيخ في المبسوط: الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال: كفارة الجماع مخير فيها (6).

(1) السرائر: ج 3 ص 75، وفيه: (ليس هو على ظاهره).

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 306 ح 1138، وسائل الشيعة: ب 12 حكم من نذر صياما فعجز ح 1 ج 16 ص 195.

(3) المقنعة: ص 345، النهاية ونكتها: ج 1 ص 397.

(4) المراسم: ص 187.

(5) المهذب: ج 2 ص 422.

(6) المبسوط: ج 5 ص 171.