پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص214

احتج ابن بابويه بما رواه حفص بن غياث، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن كفارة النذور، فقال: كفارة النذور كفارة اليمين (1).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن قلت: لله عليفكفارة يمين (2).

والجواب: الحمل على العجز، لما رواه جميل بن صالح في الصحيح، عن الكاظم – عليه السلام – انه قال: كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين (3).

تنبيه: قال المفيد: من نكث عهدا لله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه، وهي كفارة قتل الخطأ (4).

وهو يعطي وجوب الترتيب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه (5).

وقال المفيد: والذي ينذر لله أن يصوم يوما بعينه فيفطره بغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء، فان عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقظه ولا كفارة عليه (6).

وقال ابن ادريس: قول الشيخ في النهاية ليس على ظاهره، بل إن كان

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 307 ح 1141، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الكفارات ح 4 ج 15 ص 575.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 306 ح 1136، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 574.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 306 ح 1137، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15 ص 575.

(4) المقنعة: ص 569.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 66.

(6) المقنعة: ص 565 – 566.