مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص206
فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع
صامها كيف شاء، فان صام منها شهرا بين هلالين اعتد به شهرا تاما كان أو ناقصا، وإن صام بالعدد صام كل ثلاثين يوما شهرا، فان صام شوال فان كان تاما صام يوما آخر مكان الفطر، وإن كان ناقصا صام يومين، لأنه إذا أفطر يوما منه كان الاعتبار بالعدد ويقوى في نفسي انه لا يلزمه أكثر من يوم واحد، وإن صام ذا الحجة أفطر الأضحى والتشريق، فان كان تاما قضاها، وان كان ناقصا قضى خمسة أيام، وعلى ما قلناه مثلها، وان اختار أن يصومها متتابعة فانه يصوم رمضان عن رمضان ويفطر العيدين والتشريق وعليه أن يقضي ما لم يصم عن نذره، فان كان شوال وذو الحجة تامين قضى خمسة أيام وثلاثين يوما عن رمضان والعيدان وأيام التشريق خمسة أيام، وان كانا ناقصين قضى عندهم سبعة وثلاثين يوما وعندنا خمسة وثلاثين يوما.
وهذايدل على تردده في اليوم الناقص.
وقال في فصل الظهار منه: إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر وصام شوال وذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه ويصح صوم ما بعده، فأما ذو القعدة فانه يصح ويجزئ تاما كان أو ناقصا، فان الشهرين اسم لما بين الهلالين.
وأما شوال فانه انقطع يوم من أوله ولا يمكن اعتباره بالهلال ويعتبر بالعدد فيحتاج أن يتمه ثلاثين يوما، فان كان شوال تاما فقد حصل له تسعة وعشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة، وان كان ناقصا صام يومين، وان قلنا: يقضي يوما، لأنه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا.
وهو يدل على تردده أيضا.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 483 ح 1719، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 7 ج 9 ص 354.