پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص205

قال: لجزور بعد ما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشئ، لأن هذه البدن انما تهدى أحياء وليست تهدى حين صارت لحما، وظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز، وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير.

وهو الأقوى عندي.

لنا: انه طاعة وقربة ونفع فقراء تلك البقعة فيصح كالأنعام.

وقد روى أبو بصير في طريق ضعيف، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإن قال الرجل: أنا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن (1).

ولا اعتبار بهذه الرواية، لضعفها.

وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي الى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وان كانت دابة فليس عليه شئ (2).

وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران فلا اعتبار بها أيضا.

وقد روى الشيخ في باب الزيادات من كتاب الحج عن علي بن جعفر – عليه السلام – في الصحيح قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: إن أبي – عليه السلام – أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال: مر مناديا يقم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 303 ذيل ح 1126، وسائل الشيعة: ب 1 انه لا ينعقد النذر.

ح 3 ج 16 ص 183.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 310 ح 1150، وسائل الشيعة: ب 18 ان من نذر هديا.

ح 1 ج 16ص 202.