پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص204

الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بمنى، وكذلك لو قال: الطعام أو نحوه.

وقال ابن البراج: إذا قال: إن كان كذا فلله علي أن اهدي الى بيته طعاما لم يجب عليه الوفاء به، لأن الهدي لا يكون إلا من الابل والبقر والغنم، وإذا نذر أن يهدي الى البيت هديا ولم يسم كان عليه أن يهدي من الإبل أوالبقر أو الغنم، لأن الهدي لا يكون إلا من ذلك كما قدمناه.

ثم قال بعد ذلك: وإذا جعل دابته أو ثوبه أو مملوكه هديا للكعبة أو بعض المشاهد كان عليه أن يبيع الدابة أو الثوب أو المملوك، ويصرف ثمنه في بعض مصالح الكعبة أو المشهد وفي معونة الحاج والزوار (1).

وقال ابن ادريس: إذا قال: متى كان كذا فلله علي أن اهدي هذا الطعام الى بيته لم يلزمه ذلك أبدا، لأن الاهداء لا يكون إلا في النعم خاصة ولا يكون بالطعام (2).

والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين: الأول: جزم الشيخ في الخلاف بأن اطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا ينصرف الى الإبل أو البقر أو الغنم (3)، وتردد في المبسوط وذكر احتمال انصرافه الى أقل كالتمرة والبيضة، وهو الأقرب، لأصالة البراءة، ونمنع تخصيص اطلاق الهدي بالنعم.

الثاني: لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد، وابن البراج (4)، وابن ادريس (5).

وبه قال ابن أبي عقيل فانه قال: ولو ان رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ، لأن الطعام لا يهدى الى البيت، وكذا لو

(1) المهذب: ج 3 ص 409 و 411.

(2) السرائر: ج 3 ص 66.

(3) الخلاف: ج 6 ص 197 المسألة 8.

(4) المهذب: ج 3 ص 409.

(5) السرائر: ج 3 ص 66.