پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص203

كان مما لا ينقل ولا يحول – مثل أن يقول: لله علي أن اهدي داري هذه وضيعتي هذه وهذه الشجرة – لزمته قيمته لمساكين الحرم يباع ويبعث بالثمن الى مساكين الحرم، وإن أطلق – فان قال: لله علي أن اهدي الهدي – لزمه ما يجزئ اضحية، الثني من الابل والبقر والمعز والجذع من الضأن، لأنه المعهود، وإن قال: لله علي أن اهدي أو قال: لله علي أن اهدي هديا قال قوم: يلزمه ما يجزئ اضحية، وهو ما قلناه، وقال آخرون: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة وبيضة فما فوقها: لأن اسم الهدي يقع عليه لغة وشرعا يقال: أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) وقد يحكمان بقيمة عصفورا وجرادة.

وسمى النبي – صلى الله عليه وآله – البيضة هديا، فقال في التبكير الى الجمعة: ومن راح في الساعة الخامسة فكانما أهدى بيضة.

والأول عندنا أحوط، والثاني قوي: لأن الأصل براءة الذمة.

وهو يدل على تردده – رحمه الله -.

وقال في الخلاف: إذا قال: لله علي أن اهدي أو قال: ان اهدي هديالزمه ما يجزئ في الاضحية، الثني من الابل والبقر والغنم والجذع من الضأن، وكذلك إذا قال: اهدي الهدي بألف ولام.

واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم رووا ان الهدي لا يقع إلا على النعم، فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا، وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه (1).

وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا لله فالهدي من الثمانية الأزواج، ولو قال: غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدر على أن يحج به باعه واشترى به بثمنه طيبا للكعبة، ولو كان من الحيوان غير الانسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ، ولو قال: الثني من الثمانية الأزواج بعد ما ذبح هو هدي لم يكن هديا، لأن

(1) الخلاف: ج 6 ص 197 المسألة 8.