پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص202

لزمه هديه ونحره، وإن سمى المكان الذي ينحر أو يذبح أجزأه (1) أن يفعل ذلك فيه.

والتحقيق أن نقول: إن نذر الهدي الى مكة والذبح بها لزمه ذلك ويجوز التفرقة بغيرها، لأصالة البراءة، إلا أن يفهم من النحر في الموضع: التفرقة فيه عرفا أو ينويه ضميرا فيلزمه ذلك، وان نذر الذبح بغير مكة من البلاد وعينه صح نذره ولزمه التفرقة أين شاء.

ويحتمل وجوب التفرقة بذلك المكان قضية للعرف، وعدم تعيين المكان فيلزمه النحر مطلقا والتفرقة مطلقا، لأن المكان لا مزية له في النحر والذبح.

والتقدير عدم تعيين التفريق بها، فيسقط التعيين في مكان الذبح حينئذ.

وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد، عن الباقر – عليه السلام – في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحر، قال: انما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين، وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة قال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزئ عنه (2).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدي الى الحرم ويفرقه في مساكين الحرم، لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه والهدي المشروع ما كان الى الحرم، قال تعالى: (ثم محلها الى البيت العتيق) وقال تعالى: ( (هديا بالغ الكعبة) فإذا ثبت انعقاد نذره فاما أن يعين أو يطلق، فإن عين فان كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره ولزمه نقله الى الحرم وتفرقته في مساكين الحرم، إلا أن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذره، وإن

(1) في الطبعة الحجرية: ويذبح فيه أجزأه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 314 ح 1167، وسائل الشيعة: ب 11 حكم من نذر هديا.

ح 1 ج 16 ص 194