مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص200
وقال ابن حمزة: وان نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غير المسجد الحرام أومسجد النبي – عليه السلام – لم يلزمه، فإذا نذر اتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا أو معتمرا إن كان مخصوصا بالحرام وزائرا للنبي – صلى الله عليه وآله – إن كان مخصوصا بمسجده، وان نذر ايتان مسجد الكوفة أو البصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد (1).
والوجه ما قلناه.
تذنيب: ظهر من هذا اختلاف قولي الشيخ في صحة انعقاد نذر المشئ الى المساجد، فظاهر كلامه في المبسوط الانعقاد، وظاهر كلامه في الخلاف عدمه.
ثم قال في الخلاف: إذا نذر أن يمشي الى مسجد النبي – صلى الله عليه وآله – أو المسجد الأقصى أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة – عليهم السلام – وجب عليه الوفاء به (2).
وقال في المبسوط: لو نذر أن يمشي الى مسجد الله لا ينعقد نذره عند هم، و الأقوى عندي انه ينعقد، لأنه طاعة.
وهذا الذي قواه – رحمه الله – هو الصحيح عندي لأنه قال في المبسوط: إذا نذر المشي وأطلق لم ينعقد نذره، لأن المشي في نفسه ليس طاعة، وان نذرالمشي الى بيت الله الحرام أو مسجد النبي – عليه السلام – أو المسجد الأقصى انعقد نذره، وان نذر اتيان مسجد غير هذه – كمسجد الكوفة أو البصرة ونحو هذا – فلا ينعقد نذره.
آخر: قال في المبسوط: إذا نذر المشي الى مسجد النبي – عليه السلام – أو المسجد الأقصى انعقد عندنا نذره و لزمه الوفاء به ويلزمه المشي، فإذا وصل لزمه أن يصلي فيه ركعتين، لأن الطاعة والمقصود القربة، والقربة بالصلاة فيه
(1) الوسيلة: ص 350.
(2) الخلاف: ج 6 ص 195 المسألة 5.