مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص198
احتج ابن ادريس بأصالة البراءة (1).
ولأنها عبادة فأجزأت كغيرها ولا بأس به، والرواية ضعيفة السند.
مسألة:
لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد
فقدم ليلا لم ينعقد نذره اجماعا، وان قدم نهارا قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه المذهب انه لا ينعقد نذره ولا يلزمه صومه، ولا صوم يوم بدله (2).
وفي المبسوط: قال بعضهم: لا ينعقد نذره، وهو الأقوى عندي (3).
وابن ادريس (4) وافق الشيخ على عدم الانعقاد.
وقال ابن الجنيد: ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض أجزائهصام ذلك اليوم وان لم يكن بيت الصيام من الليل، والاحتياط له صيام يوم مكانه فيقدم فيه نيته على كل حال، ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوله ما يفطر الصائم، وان قدم ليلا لم يلزمه النذر.
احتج الشيخ بأصالة البراءة.
ولأن ايجاب صوم يوم بدل هذا اليوم يحتاج الى دليل، ويدل على ان نذره لا ينعقد انه نذر صوما لا يمكنه الوفاء به، لأن بعض اليوم لا يكون صوما، وجرى ذلك مجرى أن يقول: يوم يقدم أصوم أمسه فانه لا يكون نذرا صحيحا، لاستحالته (5).
واحتج ابن الجنيد بأنه يوم يمكنه صومه، بأن يعلم أن فلانا يقدم فيه قبل قدومه فينوي صومه من الليل فانعقد نذره فيه، كما لو نذر يوما مطلقا.
ولأنه قد يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه، كالحائض والمريض.
ولأنه إذا برئ المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك ولم
(1) السرائر: ج 3 ص 69.
(2) الخلاف: ج 6 ص 200 المسألة 13.
(3) لم نعثر عليه.
(4) السرائر: ج 3 ص 67.
(5) الخلاف: ج 6 ص 200 المسألة 13.