پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص197

والمعتمد أن نقول: إنه يصوم الاثنين عن نذره دائما إلا في رمضان وأيام العيدين والتشريق لمن كان بمنى، ولا ينقطع بذلك: لأنه عذر كالمرض والسفر الضروري والحيض، ولا فرق بين أن يتقدم النذر على ايجاب الشهرين ويتأخر، ولا بين أثانين الشهر الأول والثاني.

مسألة: قال الشيخان (1) وابنا بابويه (2): من نذر شيئا ولم يسمه كانبالخيار إن شاء تصدق بشئ وان قل، وان شاء صام يوما، وان شاء صلى ركعتين أو فعل قربة من القربات.

ونص في الخلاف (3) والمبسوط (4) على انه يجب عليه صلاة ركعتين لو نذر أن يصلي، وأطلق، ونقل عن بعض الجمهور وجوب ركعة لا غير، واستدل بالاحتياط.

وهو اختيار ابن البراج (5).

وقال سلار: وما ليس بمعين إن شاء صام، وإن شاء تصدق، وإن شاء صلى أو فعل شيئا من القرب (6).

ولم يذكر عدد الصلاة.

والشيخ – رحمه الله – عول على رواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – ان أمير المؤمنين – عليه السلام – سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف (7).

ولأن المعهود في الشرع انما هو صلاة ركعتين، والركعة نادرة.

(1) المقنعة: ص 564، النهاية ونكتها: ج 3 ص 60.

(2) المقنع: ص 137.

(3) الخلاف: ج 6 ص 201 المسألة 17.

(4) لم نعثر عليه.

(5) لم نعثر عليه.

(6) المراسم: ص 185.

(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 308 ح 1146، وسائل الشيعة: ب 2 ان من نذر ولم يسم.

ح 3 ج 16 ص 185.