پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص196

الشهر الثاني إذا زاد عليه شيئا فانه يصح أن يصومها عن الكفارة وعن النذر معا، لأن الافطار فيه لا يبطل التتابع، فان صام الكل عن الكفارة قضى كلاثنين كان في الشهرين، هذا إذا سبق النذر الكفارة، فأما إن سبقت الكفارة النذر وهو أن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته ثم نذر أن يصوم كل اثنين كان عندنا مثل الأول سواء وعند بعضهم أيضا، وقال بعضهم: لا يقضي ما فيهما من الأثانين، لأن كل اثنين في الشهرين يستحق (1) للكفارة وهو غير نذره فلهذا لم ينعقد نذره لها كأثانين رمضان.

والأقوى ما قلناه من ان عليه قضاؤه والفصل بينهما: إن كل اثنين في رمضان لا يصح صومه عن نذره فلهذا لم ينعقد نذره، وليس كذلك هاهنا، لأن كل اثنين في الشهر (2) يصح صومه عن نذره فلهذا كان عليه قضاؤه، فخرج من هذا إن سبق النذر الكفارة وقضى كل اثنين في الشهرين، وان سبقت الكفارة النذر فالصحيح انه يقضي، وقال بعضهم: لا يقضي (3).

وقال ابن ادريس: الأقوى عندي ان يوم النذر لا يجوز صيامه عن الكفارة لا في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني.

وقول الشيخ: (ولو صامها عن نذره بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا) فتمسك غير واضح.

وأنا ألتزم (4) انه لا يصح له الكفارة بالصيام ويكون فرضه الاطعام،لأنه غير قادر على الصيام، وأي مانع يمنع من الانتقال عن الصيام الى الاطعام، لأنه ليس في مقدوره الكفارة بالصيام، فليلحظ ذلك بعين الفكر والله الموفق للصواب (4).

(1) م 3: مستحق.

(2) ق 2: الشهرين.

(3) لم نعثر عليه في المبسوط ونقله عنه في السرائر: ج 3 ص 68.

(4) في النسخ: وأما التزام، والصواب ما اثبتناه من المصدر.

(5) السرائر: ج 3 ص 68.