مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص195
اخوانه شيئا مما عددناه فعليه الوفاء به (1).
وهذا التفسير يعطى انعقاده بالضمير دون اللفظ.
وقال ابن ادريس: لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النية أيضا (2).
وهو اختيار ابن الجنيد فانه قال: ولا يصح النذر حتى يكون الناذر لافظا بقصده لله على نفسه، بأن يقول: لله علي ويكون معتقدا له مختارا من غير اكراه ولا اجبار.
احتج الشيخ بقوله – عليه السلام -: (انما الأعمال بالنيات) (3) و (انما) للحصر، والباء للسببية، فهو يدل على حصر السببية في النية، فلا يتوقف على غيرها.
[ فإذا انتفى العمل بدون النية، وجب أن يتحقق عند تحققها ] (4).
ولأن الأصل في العبادات اللفظية الاعتقاد والضمير وقد تحقق هنا، وأما اللفظ فان غايته اعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بالسرائر فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وان لم يوجد لفظ دال عليه، ونحن في هذه المسألة منالمتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر أبدا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين
عن كفارة القتل أو الظهار أو الجماع فانه يصوم الشهرين عن كفارته وما فيهما من الأثانين عن كفارته أيضا دون نذره، لأنه إذا صامها عن كفارته صحت الكفارة وقضى ما فيهما من الأثانين، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه وكان عليه الاستئناف ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا.
والذي يقتضيه مذهبنا ان في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه، وفي
(1) المقنعة: ص 562، وليس فيه: (شيئا مما عددناه).
(2) السرائر: ج 3 ص 58.
(3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 25.
(4) لم يرد في نسخة: ق 2.