پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص193

والمعتمد أن نقول: إن كان الأصلح له بيعها جاز له البيع، سواء احتاج الى ثمنها أولا، وان كان الأصلح ترك البيع لم يجز له بيعها، سواء احتاج الى ثمنها أو لا، لما تقرر من اعتبار الأصلح في الأيمان والنذور وقد روى الشيخ عن الحسن بن علي في الضعيف، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهيتحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت منها بيمين، فقلت: لله علي ألا أبيعها أبدا وبي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك (1).

ولا دلالة فيه على خلاف ما اخترناه، لأن اخباره بأنه لا مكان لها مع خفة المؤونة يعطي ضعف الحاجة، وانه لا ضرر في ترك البيع.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن يحرم بحجة أو عمرة

من موضع بعينه وان كان قبل الميقات

وجب عليه الوفاء به (2).

وتبعه ابن البراج (3)، وهو قول ابن الجنيد أيضا.

وقال ابن ادريس: إن كان على هذه الرواية اجماع منعقد وإلا فالنذر غير صحيح، لأنه خلاف المشروع، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الاحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات، وبينهم خلاف في انه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا، فبعض يجيزه على هذه الرواية، وبعض لا يجيزه ويتمسك بالأصل والاجماع المنعقد (4).

والشيخ – رحمه الله – عول في ذلك على حديثين ضعيفين في طريق أحد هما:

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 310 ح 1149، وسائل الشيعة: ب 17 انه لا ينعقد النذر.

ح 11 جص 201، وفيهما: (بقولك له).

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 61.

(3) المهذب: ج 2 ص 412.

(4) السرائر: ج 3 ص 63.