پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص192

من جعل لله شيئا فبلغ جهدة فليس عليه شئ (1).

وهذا يدل على استحباب الدم.

وعن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي الى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر، قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به (2).

وأما انه يركب ما مشي ويمشي ما ركب فليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ولا استبعاد فيه، فان الماشي إذا عرض له في أثناء مشيه قصد موضع بعينه فمشى إليه راكبا ثم عاد الى مكانه الذي فارقه أولا ثم أكمل مشيه أجزأه ذلك، وكذا لو كان العارض في أثناء مشيه قصد البيت راكبا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه وان احتاج الى ثمنه (3).

وتبعه ابن البراج (4).

وقال ابن ادريس: هذا غير واضح ولا مستقيم على اصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا ان الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد لا يرجع بمثله عن الأدلة، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولاعملا (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 313 ح 1163، وسائل الشيعة: ب 8 من نذر الحج ماشيا.

ح 5 ج 16 ص 193.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 316 ح 1176، وسائل الشيعة: ب 21 حكم من نذر الحج ماشيا.

ح 2 ج 16 ص 204.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 60.

(4) المهذب ج 2 ص 412.

(5) السرائر: ح 3 ص 63.