پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص191

الحج ماشيا ولا راكبا ولا كفارة عليه، وان لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر، وان لم يكن موقتا وعجز توقع المكنة فان أيس سقط ولا يجب الحج راكبا.

والشيخ – رحمه الله – احتج على الكفارة بسياق بدنة مع العجز بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – انه قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشي الى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (1).

وعلى الركوب مع العجز بما رواه رفاعة وحفص في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل نذر أن يمشي الى بيت حافيا، قال: فليمش، فإذا تعب فليركب (2).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحد هما – عليهما السلام – قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا (3).

وقد روى عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحجماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله – عليه السلام – فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين، فقال: إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا،

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 315 ح 1171، وسائل الشيعة: ب 20 ان من نذر الحج ماشيا.

ح 1 ج 16 ص 203.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 304 ح 1130، وسائل الشيعة: ب 8 ان من نذر الحج ماشيا.

ح 2 ج 16 ص 192.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 304 ح 1131، وسائل الشيعة ب 8 ان من نذر الحج ماشيا.

ح 1 ج 16 ص 193.