پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص185

قال: سألته عن رجل قال: علي نذر، انه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (1).

احتج المرتضى بالاجماع.

ولأن معنى النذر في القرآن (2) أن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء انما يلزم (3) متى ثبت الاسم والمعنى (4).

والجواب: المنع من الاجماع، ومن ان معنى النذر أن يكون معلقا بشرطفانه المتنازع.

مسألة:

لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق انه كان يوم العيد

أفطر ذلك اليوم اجماعا، لأن صوم العيد باطل محرم، وهل يجب عليه القضا؟ قال الشيخ في النهاية (5): نعم، وكذا قال في المبسوط (6)، وتبعه ابن حمزة (7)، وهو قول الصدوق (8) أيضا.

وقال ابن البراج: لا قضاء فيه ولا كفارة (9).

وتبعه ابن ادريس (10)، وهو المعتمد.

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 303 ح 1125، وسائل الشيعة: ب 1 انه لا ينعقد النذر.

ح 2 ج 16 ص 182.

(2) في المصدر: اللغة.

(3) في المصدر: ولم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء انما لم يلزم.

(4) الانتصار: ص 164.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 56.

(6) المبسوط: ج 1 ص 281.

(7) الوسيلة: ص 350.

(8) المقنع: ص 137.

(9) المهذب: ج 2 ح 411.

(10) السرائر: ج 3 ص 60.