پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص184

الفصل الثاني في النذر

مسألة: اختلف علماؤنا في النذر المطلق

الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا كقوله: لله علي أن أصوم يوما؟ فالأكثر على وقوعه وصحته، واختاره الشيخ (1) – رحمه الله – وهو مذهب ابن ادريس (2) أيضا.

وقال السيد المرتضى: لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره (3).

والمعتمد الأول.

لنا: ان النذر المطلق يصدق عليه انه نذر، ويمكن تقسيمه الى المشروط وغيره، ومورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام فيجب الوفاء به، لعموم (يوفون بالنذر) (4) (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) (5) (وأوفوا بالعقود) (6).

وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام –

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 56.

(2) السرائر: ج 3 ص 58.

(3) الانتصار: ص 163 – 164.

(4) الانسان: 7.

(5) النحل: 91.

(6) المائدة: 1