پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص183

الثالث: لأنه ليس بأول، فان قال: أول من يدخل من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا وثالث بعد هما عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده.

وقد روى في أحاديثنا ان الاثنين يعتقان، لأنهم رووا انه إذا قال: أول ماتلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين انهما يعتقان (1).

وقد تقدم البحث في ذلك في العتق.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا نذر المشي الى بيت الله الحرام فخرج راكبا

وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم، لأنه ترك المشي، وروى أصحابنا انه يعيد الحج ويمشي ما ركب، ورووا مثل الأول (2).

وقال في الخلاف: إذا نذر المشي وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب، فان ركب وجب عليه اعادة المشي، فان عجز عن ذلك لزمه دم، لاجماع الفرقة و أخبارهم (3).

والمعتمد أن نقول: إن كان النذر موقتا فركب مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر، وان لم يكن موقتا وجب عليه الحج ماشيا ولا كفارة ولا دم، وان ركب مع العجز فان كان موقتا فلا دم ولا كفارة وأجزأه، وان لم يكن موقتا توقع المكنة ولا دم ولا كفارة.

(1) المبسوط: ج 6 ص 248.

(2) المبسوط: ج 6 ص 250.

(3) الخلاف: ج 6 ص 187 المسألة 105.