مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص181
الحنطة أو من هذه الحنطة فان أكلها على جهتها حنث، وان غيرها بأن طحنها وجعلها دقيقا أو قلاها فجعلها سويقا فأكل منه لم يحنث عندنا، وان حلف لا يأكل من هذا الدقيق فخبزه وأكل منه لم يحنث.
والوجه عندي الحنث في ذلك كله، لما بينا من ان مبني الأيمان على العرف، واضافة الأكل الى الحنطة انما يكون على هذا الوجه، وكذا الدقيق.
وبه قال ابن البراج، قال: لأن العين التي تعلقت بها اليمين واحدة، قال: وكان الشيخ أو جعفر محمد بن الحسن الطوسي – رحمه الله – قد قال لي يوما في الدرس: إن أكلها على جهتها حنث، وان أكلها دقيقا أو سويقا لم يحنث، فقلت له: ولم ذلك وعين الدقيق هي عين الحنطة وانما تغيرت بالتقطيع الذيهو الطحن؟ فقال: قد تغيرت عما كانت عليه، وان كانت العين واحدة فقد حلف على ألا يأكل ما هو مسمى حنطة لا ما يسمى دقيقا، فقلت له: هذا لم يجر في اليمين، فلو حلف لا أكلت هذه الحنطة ما كان يسمى حنطة لكان الأمر على ما ذكرت، وانما حلف ألا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، فقال: على كل حال قد حلف ألا يأكلها وهي على صفة وقد تغيرت عن تلك الصفة لم يحنث، فقلت له: الجواب هاهنا مثل ما ذكرناه أولا، وذلك إن كنت تريد انه حلف ألا يأكلها وهي على صفة انه أراد وهي على تلك الصفة فقد تقدم ما فيه، وان كنت لم ترد ذلك فلا حجة فيه ثم يلزم على ما ذكرته انه لو حلف ألا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح ثم قشره وقطعه وأكله ألا يحنث ولا شبهة في انه يحنث، فقال: من قال في الحنطة ما تقدم فقوله في الخيار والتفاح مثله، قلت له: إذا قال: هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله، لما ذكرته: من ان العين واحدة، اللهم إلا أن يشترط في يمينه انه لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه فان الأمر يكون على ما ذكرته، وقد قلنا: إن اليمين لم يتناول ذلك، ثم قلت له: على ان الاحتياط يتناول ما ذكرته