مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص180
حقه يقال: استوفى حقه (1).
وقال في المبسوط: إن استوفى بدل حقه حنث في يمينه، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل، لأنه ما استوفى حقه، بل بدل حقه (2).
وهو الأقوى.
لنا: ان بدل الحق مغاير له، فان ثبت عرف طارئ ناقل عن الحقيقة الى المجاز وجب العدول إليه، وإلا فلا، لكن ثبوت العرف يحتاج الى دليل.
مسألة: قال في المبسوط: لو حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده، فان قضاه الحق قبل المفارقة بر، وان انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف (3).
وفيه اشكال، ينشأ من ان اليمين انما يتعلق بفعل الحالف نفسه لا بفعل الغير عندنا، خلافا للجمهور (4).
وقال في المبسوط: لو حلف الغريم لا فارقتك حتى أقضيك حقك فأبرأه من الحق فمن قال: الابراء يحتاج الى قبول فقبل حنث، ومن قال: يبرأ من غير قبول فهل يحنث أم لا؟ على قولين، أقواهما عندي انه يحنث، لأنه ما أقبضه (5).
والوجه انه لا يحنث، لأنه تعذر عليه فعل المحلوف عليه وعجز عنه فسقط اعتبار اليمين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): إذا حلف لا أكلت هذه
(1) الخلاف: ج 6 ص 164 المسألة 68.
(2) المبسوط: ج 6 ص 234.
(3) المبسوط: ج 6 ص 233.
(4) المغني لابن قدامة: ج 11 ص 308.
(5) المبسوط: ج 6 ص 234.
(6) المبسوط: ج 6 ص 240.
(7) الخلاف: ج 6 ص 169 المسألة 76 – 77.