پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص179

لأنه في الأصل ممتنع أو لأنه حدث فيه أو في الحالف من غير اختياره بعد اليمينما يمنع من وجود الفعل لم يحنث في يمينه، ولو وقت للفعل وقتا فخرج آخر الوقت ولم يفعله وقد كان أمكنه قبل حدوث ما وقع كونه كان الاحتياط له أن يكفر عن يمينه، وليس بواجب.

وكذلك لو لم يجعل للفعل وقتا يفعله إليه إلا انه قد أمكنه فلم يفعله الى أن تعذر ذلك الفعل.

وهذا القول يقتضي عدم الحنث، وكلاهما عندي قوي، فنحن في ذلك من المتوقفين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف ليقضين حقه الى حين أو الى زمان الذي يقتضيه مذهبنا انه إذا كان الى حين كان ذلك الى ستة أشهر، وان كان الى زمان كان الى خمسة أشهر، ونص عليه أصحابنا في من نذر أن يصوم حينا أو زمانا (1).

وقد نازع بعض متأخري علمائنا فيه وجعل ذلك مخصوصا بصورة المنقول، وهو النذر في الصوم خاصة.

والذي قاله الشيخ لا يخلو من قوة، لأن العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي، ويجب المصير إليه، ولما ورد النقل بأن الحين في الصوم ستة أشهر (2)، استدلالا بقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين) (3) استقر العرف في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فان استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، وان استوفى بدل حقه – مثل إن كان حقه دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها – بر في يمينه، واستدل بأصالة براءة الذمة وتحنيثه بهذا يحتاج الى دليل، وللعرف، فان من استوفى من عيره بدل

(1) المبسوط: ج 6 ص 230.

(2) راجع تهذيب الأحكام: ج 4 ص 309 – 310 ح 933 و 934، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب: ج 7 ص 284 – 285.

(3) ابراهيم: 25.