پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص178

أعطيتك كذا وكذا – تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دوابه لم يحنث، لأنه انما ينظر الى مخرج اليمين، ويحنث صاحبها ويبر على مخرجها دون أسبابها، وقال بعضهم: يحنث بكل حال.

والأول أقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة، والثاني قوي، لفحوى الخطاب (1).

وهذا يدل على تردده.

والوجه المصير الى العرف في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف ليأكل الطعام غدا فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله، منهم من قال: يحنث، لأنه ترك البر مع القدرة عليه، ومنهم من قال: لا يحنث، كما لو ملك اليوم، لأنه فاته البر بغير اختياره، وهو الأقوى عندي.

ثم قال: ولو حلف ليأكلنه اليوم فان هلك في اليوم بعد القدرة على أكله فعلى قولين أيضا، أصحهما انه يحنث، والثاني: لا يحنث، وهوقوي.

ثم قال: ولو حلف ليقضينه حقه غدا فمات من له الدين من غد بعد القدرة على القضاء، منهم من قال: يحنث، ومنهم من قال: لا يحنث، وهو الأقوى على ما مضى، ولو حلف ليقضينه غدا إلا أن يشاء التأخير ثم مات من له الحق في غد بعد القدرة على القولين، أصحهما عندنا انه لا يحنث (2).

وقال في الخلاف: إذا حلف ليأكلنه غدا فهلك الطعام في الغد بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث، وان كان قبله لم يحنث، لأنه في الأول قد فرط فلزمته الكفارة (3).

وهو يدل على تردد الشيخ في انه لو تجدد العجز بعد القدرة على الفعل هل يحنث أم لا؟ وقال ابن الجنيد: من حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إما بأنه لا يستطيعة أو

(1) المبسوط: ج 6 ص 225.

(2) المبسوط: ج 6 ص 228.

(3) الخلاف: ج 6 ص 158 المسألة 59.