مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص177
بعضهم ولم ينحل اليمين بزوال المضاف إليه، وقال بعضهم: إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين، فان دخلها بعد ذلك لم يحنث، وهذا الذي يدل عليه اخبار أصحابنا.
والأول أقوى (1).
وقوى في موضع آخر منه الثاني (2).
وقال ابن البراج: يحنث، سواء كان ملك زيد زال عنها أو لم يزل (3).
والوجه أن نقول: إن قصد بهذه اليمين قطع الموالاة واظهار المباينة والعداوة للمضاف إليه اختصت اليمين بالاضافة، فإذا قصد بقوله: لا دخلت دار زيدهذه مباينته واظهار عداوته لم يحنث بدخولها بعد انتقالها عن زيد، وان لم يقصد ذلك ولا قصد الاضافة ولا التعيين نصا بل أطلق وقصد ما يصدق عليه هذا اللفظ لم يحنث أيضا، وان قصد بالاضافة التعريف والتخصيص حنث، لأنه لم يقصد النسبة.
وفي رواية أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام، ولعل الله أن يكون رحمه فورثها إياه لما علم من عفته (4).
وهو يدل ما قلناه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: والله لا شربت لك ماء من عطش عقيب تعديد أنعامه عليه – كقوله: أحسنت إليك أو وهبتك كذا أو
(1) المبسوط: ج 6 ص 223.
(2) المبسوط: ج 6 ص 224.
(3) المهذب: ج 2 ص 418.
(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 301 ح 1118، وسائل الشيعة: ب 49 ان من أعجبته.
ح 1 ج 16 ص 180.