پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص176

زيد بشرائه.

ثم قال: والأول أقوى عندي، ثم الثالث، وأما الثاني فبعيد جدا (1).

وقال ابن البراج: إذا حلف لا يأكل من طعام يشتريه زيد فاشترى زيد طعاما واشترى عمرو طعاما وخلطاه فأكل منه حنث، لأنه لا يقطع على انه لم يأكل من طعام زيد، وقد ذكر انه لا يحنث، والأحوط ما ذكرناه (2).

ولم يعتبر تجاوز النصف.

والوجه أن نقول: إن كان الطعام معائعا – كاللبن والعسل أو ما يشبه الممتزج كالدقيق – حنث بأكل قليله وكثيره، لامتزاجه واختلاط جميع أجزائه بعضها ببعض، فأي شئ أكل منه يعلم ان فيه أجزاء مما اشتراه زيد، فان كان متميزا – كالتمر والرطب والخبز وشبهها – لم يحنث حتى يأكل أزيد مما اشتراه عمرو، لدخول الاحتمال في المتميز وانتفائه عن الممتزج.

وقول ابن البراج ضعيف، وحجته رديئة.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه أولا كلمت عبد زيد هذا أولا كلمت زوجته هذه لم يتعلق اليمين بغير من علق اليمين به، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وان زال ملكه عنها فدخل بعد ذلك لم يحنث عندنا، لأصالة البراءة وأيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجهاعن ملك زيد لا يقال: دخل دار زيد، فيجب ألا يحنث، لأن اليمين متعلقة بالاسم، فان زال الاسم وجب أن يزول الحنث (3).

وقال في المبسوط: إن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند

(1) المبسوط: ج 6 ص 223.

(2) المهذب: ج 2 ص 417.

(3) الخلاف: ج 6 ص 151 المسألة 49.