مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص173
استثناه فلا يندرج في الحلف، وانما أمر – عليه السلام – بالاستثناء علانية مع الحلف كذلك على سبيل الارشاد، لئلا يتهم بمخالفة اليمين، ويحكم عليه بارتكاب المحرم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان في الدار فحلف لاسكنت هذه الدار وانتقل بنفسه بر في يمينه وان لم ينقل (1) المال والعيال، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: السكنى بنفسه وبالعيال وبالمال (2) معا.
دليلنا: انه أضافالسكنى الى نفسه فلما خرج منها خرج من أن يكون ساكنا فيها، ومن ادعى أن يكون عياله أو ماله يكون سكنى فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) فاخبر (3) أن من ترك المتاع وخرج منها يقال: غير مسكونة، وقال تعالى: (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) وفيه دليلان أحد هما: انه أسكن زوجته وولده في المكان (4) فقال: أسكنتهم وان لم يكن ساكنا معهم، والثاني: قال: أسكنت ولم يسكن هو معهم ثبت انه ساكن في مكان آخر، وان كان ولده وعياله في غير ذلك المكان فالأول أوضح (5).
وقال في المبسوط: إن أقام عقيب يمينه لا للسكنى بل لنقل الرحل والمتاع والعيال والمال قال بعضهم: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وبناءه على أصله ان السكنى ما كان بالبدن والمال والعيال معا، فإذا أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، وهو الذي يقوى في نفسي.
ثم قال فيه: السكنى بالبدن دون المال والعيال، فمن سكن ببدنه حنث وان نقل العيال والمال، وان انتقل بنفسه بر في
(1) في المصدر: ينتقل.
(2) في المصدر: والمال.
(3) في المصدر: فقد أخبر.
(4) في المصدر: اسكنتهم في المكان.
(5) الخلاف: ج 6 ص 142 المسألة 42.