مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص172
فقال: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت (1).
والجواب: القول بالموجب، فانا قد بينا ان الأيمان معتبرة بالضمير دونالنطق اللساني، فالحالف إذا حلف على شئ وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه بل ما عدا المستثنى فانصرفت اليمين إليه، فإذا لم يستثن في اللفظ لم تصر اليمين عامة بهذا الاعتبار، بل هي متناولة لما حلف عليه في ضميره ونيته، وجاز أن يستثني بعد ذلك في النطق متى شاء، والتقييد بالأربعين للمبالغة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الاستثناء انما يصح قولا ونطقا، ولا يصح اعتقادا ونية (2).
وتبعه ابن ادريس (3).
وقال في النهاية: ومن حلف علانية فليستثن مثل ذلك علانية، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك سرا (4).
ورواه الصدوق قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية (5).
والوجه صحة الاستثناء ضميرا وسرا وان حلف علانية، لما تقدم بيانه: من أن المعتبر في الأيمان انما هو النية والضمير، فإذا استثنى سرا لم ينو شمول اليمين لما
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 362 ح 4284، وسائل الشيعة: ب 29 استحباب استثناء.
ح 6 و 7 ج 16 ص 158.
(2) المبسوط: ج 6 ص 200.
(3) السرائر: ج 3 ص 41.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 43.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 371 ح 4301، وسائل الشيعة: باب 25 استحباب استثناء.
ح 2 ج 16 ص 155.