مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص170
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: وحق الله كانت يمينا إذا أراد يمينا، فان لم يرد لم يكن يمينا (1).
وقال في الخلاف: إذا قال: وحق الله لا يكون يمينا قصد أو لم يقصد، لأن اليمين حكم شرعي، ولا دليل في الشرع على ان هذا يمين، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة، وأيضا فان حقوق الله هو الأمر والنهي والعبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات ولم يكن يمينا بالله (2).
وتابعه ابن ادريس (3).
والوجه عندي اعتبار عرف الحالف في ذلك، فان قصد به الحلف بالله تعالى كانت يمينا، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: (الله) بالكسر من غير حرف قسم لا يكون يمينا (4).
وتبعه ابن ادريس (5).
وقال في المبسوط: إذا قال: الله لأفعلن كذا فان أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا عندنا وعند هم، اما عندنا فلأن اليمين يحتاج الى نية، وعند هم لأن حرف القسم ليس فيه، وقال بعضهم: يكون يمينا (6).
وهذا يدل بمفهومه على انه لو قصد اليمين كان يمينا، وهو المعتمد.
لنا: انه يمين لغة وعرفا، لأن أهل اللغة سوغوا حذف حرف القسم، ولو بطل القسم حينئذ لم يجز ذلك في اللغة، والأصل في هذا الباب اللغات.
(1) المبسوط: ج 6 ص 197.
(2) الخلاف: ج 6 ص 125 المسألة 16.
(3) السرائر: ج 3 ص 48.
(4) الخلاف: ج 6 ص 127 المسألة 18.
(5) السرائر: ج 3 ص 48.
(6) المبسوط: ج 6 ص 197.