مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص169
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة براءة الذمة.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل: يا هناه وياهناه فانما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمر الله وقوله: لاها الله فانما ذلك بالله (1).
مسألة: إذا حلف ألا يضربه فألمه بخنق أو قرص أو عض قال ابن الجنيد: حنث.
والوجه انه لا يحنث.
لنا: انهما فعلان متغايران، فان الضرب امساس عنيف لجسم بآخر ومصاكة له، والاشتراك في اللازم – وهو الألم – لا يستلزم الاشتراك في الماهية.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو حلف ألا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث.
والوجه عدمه، للتغاير.
قال: ولو حلفت المرأة ألا تلبس حليا حنثت بكل ما يصنع من الذهب والفضة مفردا ومرصعا بجوهر، ولو لبست الجوهر مفردا لم تحنث.
والوجه ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وهو الحنث، لقوله تعالى: (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 278 ح 1010، وسائل الشيعة: ب 30 انه لا يجوز.
ح 4 ج 16ص 160.
(2) المبسوط: ج 6 ص 199.
(3) الخلاف: ج 6 ص 131 المسألة 25.
(4) النحل: 14.