پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص168

الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة وكان يجب أن يقطع الصلاة، وأجمعنا علىخلافه.

وقال ابن الجنيد: ومن حلف ألا يتكلم فقرأ أو سبح الله أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به خوفا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث.

وقال ابن إدريس: هذا – يعني: قول الشيخ – غير واضح، والذي يقتضيه اصول المذهب ولغة العرب انه إذا قرأ القرآن فقد تكلم، وان القرآن كلام بغير خلاف، فعلى هذا التقرير يحنث (1).

وهو المعتمد.

لنا: ان الكلام اسم للمنتظم من الحروف المسموعة الدالة بالوضع إذا صدرت من قادر واحد، وهذا المعنى موجود في القرآن، ولقوله تعالى: (حتى يسمع كلام الله) (2) والملازمة التي ذكرها الشيخ ممنوعة، فان مطلق الكلام غير مبطل، بل المبطل الكلام الذي ليس قرآنا، ولهذا يصدق التكبير والتسبيح والتحميد والدعاء اسم الكلام اجماعا، وليس مبطلا بلا خلاف.

نعم إن قصد الشيخ ان هذا الكلام طاعة فلا ينعقد اليمين بتركه كان حقا، لكن لا من هذه الحيثية، وقد يحرم أو يكره كالعزائم وغيرها، للحنث، فلا يصح التعميم.

مسألة: المشهور انه لا ينعقد اليمين بقول الرجل: يا هناه، ونص عليهالشيخ (3).

وقال ابن الجنيد: وكل ما كان معروفا عند العرب انه يراد به الله كقولهم: وأيم الله ولعمر الله ولاه الله فجائز الحلف بذلك، وكذلك قولهم: يا هناه ويا هناه، فانما هو طلب الاسم.

وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله – عليهما السلام – انه لا بأس به.

(1) السرائر: ج 3 ص 57.

(2) التوبة: 6.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 40.