پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص167

البصر، وان أكل الجميع فان كل أحدهما أغلب وأكثر – مثلا يكون مذنبا – فانه يجري عليه حكم الغالب، فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه، اما ما رطب أكثره فانه يحنث به في الرطب دون البسر، ولو تساويا حنث به في الرطب، لأنه يطلق على المنصف اسم الرطب، ولا يحنث به في البسر، لأنه لا يطلق عليه اسم البسر عرفا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا تسرى فمتى تسرى حنث، وما هو التسري؟ الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء والتخدير فيه، لأن الجارية ضربان: سرية وخادمة، فإذا خدرها ووطأ فقد تسرى وترك الاستخدام (1).

وقال في المبسوط: قال قوم: التسري الوطء والتخدير، أنزل أو لم ينزل، لأن الجارية ضربان: سرية وخادمة، فإذا خدرها ووطأ فقد تسرى وترك الاستخدام.

وقال آخرون: التسري مجرد الوطء، أنزل أولا، حصنها أولا، لأنالسيد إذا جامع فقد تسرى.

وقال آخرون: إذا جامع وأنزل فقد تسرى، سواء حصنها أو لم يحصنها.

وهذا هو الأقوى، وبعده الأول (2).

وابن ادريس (3) وافق الشيخ في الخلاف.

والمعتمد البناء على العرف، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الأصل براءة الذمة، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن انه تكلم، ولو كان كاملا خارج

(1) الخلاف: ج 6 ص 187 المسألة 106 مع اختلاف.

(2) المبسوط: ج 6 ص 251، مع اختلاف.

(3) السرائر: ج 3 ص 56.

(4) المبسوط: ج 6 ص 250.

(5) الخلاف: ج 6 ص 185 المسألة 102.