پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص166

– وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر – أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، لأنه قد أكل الرطب وأكل معه شيئا آخر (1).

وقال ابن الجنيد: ولو حلف ألا يأكل بسرا أو ألا يأكل رطبا فأكل مذنبا لم يبر.

وقال في المبسوط: فان حلف لا يأكل رطبا فأكل من المنصف – وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر – نظرت، فان أكل منه الرطب حنث، وان أكل منه البسر لم يحنث، وان أكله على ما هو به حنث، لأنه أكل الرطب، وقالبعضهم: لا يحنث.

والأول أصح عندنا.

وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف فعلى ما فصلناه (2).

وتبعه ابن البراج (3).

وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي انه لا يحنث للعرف، لأن الانسان إذا قال لغلامه: اشتر لنا رطبا فاشترى له منصفا لم يمتثل أمره، وكذلك إن أمره أن يشتري البسر (4) فاشترى له المنصف لم يكن ممتثلا، لأن عرف العادة (5) الرطب – هو الذي جميعه قد نضج – وكذلك في البسر – الذي جميعه لم ينضج منه شئ – هذا (6) هو المتعارف (7).

والوجه عندي أن نقول: إن أكل البسر من المنصف حنث به في البسر ولم يحنث به في الرطب، وان أكل الرطب منه حنث به في الرطب ولم يحنث به في

(1) الخلاف: ج 6 ص 171 المسألة 82.

(2) المبسوط: ج 6 ص 241، وفيه: (لأنه قد أكل الرطب).

(3) المهذب: ج 2 ص 420.

(4) في المصدر: وكذلك إن أمره يشتري البسر.

(5) في المصدر: ممتثلا أمره لأن في عرف العادة.

(6) في المصدر: وهذا.

(7) السرائر: ج 3 ص 56.