پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص165

يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث (1).

وقال في الخلاف: إذا حلف لا أكلت شحما فأكل شحم الظهر لم يحنث، لأن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف، ولو حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم الجوف لم يحنث (2).

وقال ابن الجنيد: ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية إفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين.

وقال ابن البراج: إذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم شحم حنث (3).

وقال ابن إدريس: الصحيح الذي يقتضيه اصول المذهب انه يحنث بشحم الظهر، لأن الشحم عبارة من غير اللحم من أي موضع كان، سواء كان شحم الالية أو الظهر أو البطن بغير خلاف بين أهل اللسان (4).

وهو المعتمد.

لنا: ان اللحم والشحم جسمان قد اشتمل عليها الدابة يفترقان في الاسم والحقيقة.

اما افتراقهما في الاسم فظاهر.

واما افتراقهما في الحقيقة فلأن اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاص، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر، سواء كان في الجوف أو على الجنب في الظهر والزور (5).

ولقوله تعالى: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ((6) والاستثناء اخراج.

ولأنه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف

(1) المبسوط: ج 6 ص 241.

(2) الخلاف: ج 6 ص 170 المسألة 78 – 79، مع اختلاف.

(3) المهذب: ج 2 ص 420.

(4) السرائر: ج 3 ص 56.

(5) الزور: وسط الصدر أو ما ارتفع الى الكتفين.

(6) الانعام: 146.