پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص164

يدل على تردد الشيخ في الكتابين معا.

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه اصول أصحابنا انه لا يحنث إلا بوجود الايجاب والقبول، لأن الهبة عقد عندنا بلا خلاف، والعقود لا يكون إلا بين اثنين، وهو مثل البيع سواء.

وقد فرق شيخنا بغير فرق وهو انه قال: لا يقال: باع بلفظ قوله: بعت حتى يحصل القبول، وكذلك نحن نقول في الهبة، لأنها باقية على ملكه بلا خلاف، فإذا وجد القبول انتقلت من ملكه، وكذلك البيع سواء، وقد رجع شيخنا في مبسوطه الى ما اخترناه وحررناه (1).

وقول الشيخ في المبسوط هو الأقوى.

لنا: ان الهبة والبيع عقدان، فان تناولت اليمين فعل الحالف فهو الايجاب لا غير، وان تناولت كمال العقد فهو الايجاب إذا اقترن به القبول.

نعم يمكن أن يقال: قبول الهبة قد يحصل بالفعل وقد يحصل بالقبول، والفعل ليس جزء من مسمى الهبة، فيبقى الجزء الأعظم فيها الايجاب فينصرف اليمين فيها إليه، إلا أن الجواب ان القبول لا بد منه، سواء كان فعلا أو قولا، وكون الفعل لايتعين للجزئية لا يخرجه عن كونه أحد الجزئين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يأكل شحما – فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره – فان أكل منه حنث، وان أكل غيره من كل شئ في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والالية والكبد والطحال والقلب لم يحنث بشئ من هذا، لأن اسم الشحم لا يقع عليه، وقال بعضهم: إن أكل من لحم الظهر حنث.

والأول أقوى عندي.

ولو حلف لا يأكل لحما نظرت فان أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث، وان أكل من القلب لم يحنث، وان أكل من شحم البطن لم

(1) السرائر: ج 3 ص 55.